الميرزا القمي
233
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
العكوف في غيرها ، إلا أن يكون مسجد رسول الله ، أو في مسجد من مساجد الجماعة ، ولا يصلَّي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكَّة ، فإنّه يعتكف بمكَّة حيث شاء ؛ لأنّها كلَّها حرم اللَّه ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة » ( 1 ) . أقول : والمراد بقوله : « يعتكف بمكة » يصلَّي صلاة الاعتكاف بقرينة ما قبله ، كما صرّح به الشيخ في التهذيب ( 2 ) ، وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ، قال : « المعتكف بمكة يصلَّي في أيّ بيوتها شاء » ( 3 ) . المبحث الثالث : يجوز للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف الرجوع إن عرضه عارض والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات : [ المقام ] الأوّل : في مشروعيّته ، بل واستحبابه وقد قطع به الأصحاب ، وغيرهم ، قال في التذكرة : يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إذا عرضَ له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء ، إلا ما حكي عن مالك ( 4 ) . وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحرم » ( 5 ) . والشيخ عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السلام ، قال : « إذا اعتكف العبد فليصم » وقال :
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 293 ح 891 ، الاستبصار 2 : 128 ح 416 ، الوسائل 7 : 410 أبواب الاعتكاف ب 8 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 4 : 293 ح 891 . ( 3 ) الكافي 4 : 177 ح 4 ، الفقيه 2 : 121 ح 522 ، الوسائل 7 : 410 أبواب الاعتكاف ب 8 ح 1 . ( 4 ) التذكرة 6 : 305 ، وانظر المدونة الكبرى 1 : 228 ، والمنتقى للباجي 2 : 80 ، وتفسير القرطبي 2 : 335 ، والشرح الكبير 3 : 149 ، وفتح العزيز 6 : 520 . ( 5 ) الكافي 4 : 177 ح 2 ، الوسائل 7 : 411 أبواب الاعتكاف ب 9 ح 1 .